السيد محمد حسن الترحيني العاملي

104

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( أن له إحلافه ( 1 ) ، فإن طلبه ) أي طلب إحلافه ( حلّفه [ الحاكم ] ، ولا يتبرع ) الحاكم ( بإحلافه ) ، لأنه حق للمدعي ( 2 ) فلا يستوفي بدون مطالبته وإن كان إيقاعه إلى الحاكم ( 3 ) ، فلو تبرع المنكر به ، أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدعي لغى ، ( و ) كذا ( لا يستقل به الغريم من دون إذن الحاكم ) لما قلناه : من أن إيقاعه موقوف على إذنه وإن كان حقا لغيره ، لأنه وظيفته ، ( فإن حلف ) المنكر على الوجه المعتبر ( سقطت الدعوى عنه ) ( 4 ) وإن بقي الحق في ذمته ( وحرم مقاصته به ) لو ظفر له

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .